الشهيد الثاني
45
الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية
الجميع في أصل الرقية ، وإن تشبث بعضهم بالحرية [ 1 ] ، والنهي [ 2 ] عن بيع أم الولد مخصوص بغير ما فيه تعجيل لعتقها ، لأنه [ 3 ] زيادة في مصلحتها التي نشأ منها المنع [ 4 ] فيصح [ 5 ] بطريق أولى . ولو كان المطلق قد أدى شيئا وعتق منه بحسابه فك الباقي وإن كان يرث بجزئه الحر ، لأن ما قابل جزءه الرق من الإرث بمنزلة من لا وارث له . ( و ) رابعها [ 6 ] ( اللعان ) وهو ( مانع من الإرث ) بين الزوجين